Ighathat Malhuf
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
Genres
نعم لو علم أن الغرض منه شفاء [الغيظ]، ونفاد (¬1) الحقد، [وداعي] الحسد عزل عن ذلك ندبا، فقام به غيرة لله، وبالله ولا شيء سواه إلا ما (¬2) رأى القائم بالعدل أنه أعز للدين فهو الغرض المعول عليه ما لم يخش منه تعديا على ما جاز، فلا يحمل الناس على الخطر.
وأما اشتراط الإذن وإجازته ممن له السلطان أو الإمام لجواز الاحتساب، فلا نعرفه شرطا من قول علمائنا (¬3) ،
¬__________
(¬1) في (ب، ج):"ونفاذ الحقد"، وهو خطأ، وكلمتي الغيظ وداعي جاءتا هكذا:"الغيض" و"داع" فتم تصحيحهما.
(¬2) من قوله:"فالمنع أولى ما به، لأنه نوع من الإلقاء باليد إلى التهلكة" إلى قوله:"فقام به غيرة لله وبالله. ولا شيء سواه إلا ما....." سقط من: (ه)، أي: صفحتي 132و133 من سفر المخطوط الذي احتوى الكتاب.
(¬3) في (أ):"وإجازة من له السلطان أو الإمام". وفي (د):"وإجازته له من السلطان...". وفي (ز):"وإجازته من السلطان والإمام"، والذي بالمتن من النسخ الأخرى، وهو الأصح والأوضح.
- "يشترط بعض الفقهاء فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يأذن له الإمام أو الحاكم بذلك"، وحجتهم على هذا الشرط أن الحاكم يستطيع اختيار من يحسن القيام بهذه الوظيفة وأن تركها إلى الأفراد دون قيد ولا شرط يؤدي إلى الفساد والفتن، [انظر: عبد القادر عودة، (التشريع الجنائي في الاسلام)، ج1 ص 499. والقرني، (الحسبة في الماضي والحاضر) ص 106].
إلا أن الشيخ محمد عبد الهادي يرد على هذا الاستدلال بقوله:
"ولا يشترط إذن الحاكم بل هو ممن يوجه إليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،فكيف يحتاج الآمر إلى إذنه"=
=- [انظر كتابه: (فقه السجون والمعتقلات)، ص 89] وكذلك الجيطالي فقد قال:"وهذا الاشتراط فاسد، فإن الآيات والأخبار....تدل على أن كل من رأى منكرا فسكت عنه مع القدرة على إنكاره فهو آثم، عاص أينما رآه، وكيفما رآه". - [انظر: (قناطر الخيرات)، ج2 ص 158].
Page 135