Ighathat Malhuf
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
Genres
وأضرابهم.
ومن عدم القدرة المطلقة على اليد فلم يكن الخروج إلا على معنى الهلاك بلا فائدة ترجى، كالأعمى يلقى نفسه على صف المشركين فالمنع واجب وفاقا للشيخ إسماعيل النفوسي (¬1) ، وأظنه في ذلك تابعا للغزالي (¬2) ، وعلى قياده، فكذلك في القول لو برز منتدبا للقاء جيش أهل الشرك يأمرهم بالقول عارفا بأن لا فائدة في ذلك إلا نفس القتل فالمنع أولى ما به لأنه نوع من الإلقاء باليد إلى التهلكة، نعم لو كان لمصلحة فلا يمنع ولو تحقق القتل، كإبلاغ الدعوة، أو إقامة الحجة، أو قطع الأعذار، أو إغاضة المشركين، أو إظهار جراءة المسلمين وحسن صبرهم وقلة مبالاتهم، وتشوقهم إلى الجنة، وحبهم للشهادة، أو ما يشبه ذلك من الأغراض الصحيحة، فقد دعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأذان بمكة قبل الفتح، فاستجاب له خبيب (¬3) فقتل إلى الجنة، والأعمى والبصير في ذلك سواء.
¬__________
(¬1) الجيطالي، (قناطر الخيرات)، ج2 ص165.
(¬2) الغزالي، (الإحياء)، ج3 ص 20.
(¬3) خبيب بن عدي -رضي الله عنه- قتل بمكة، وذلك عندما غدر به -مع بعض الصحابة الكرام- أناس من قبائل:"عضل" و"القارة" حيث جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلبوا منه أن يبعث معهم من يعلمهم الإسلام، وفي الطريق قتلوا أصحابه غدرا، وباعوا خبيبا لمشركي مكة كي يقتلوه ثأرا على قتلاهم في "بدر" وعندما أجمعوا على قتله سأله أبو سفيان: أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه، وإنك في أهلك؟ فقال: لا والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه".
... ونلاحظ أن موقف خبيب يصلح أن يستشهد به في ما استشهد به المؤلف.
انظر: [ابن حجر، (الإصابة)، ج2 ص 262-264، رقم الترجمة: 2224. وابن القيم، (زاد المعاد)، ج3 ص 244-445].
Page 132