126

Ighathat Malhuf

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

ولا على مجنون لانحطاط التكليف عنه.

ولا على عبد مملوك، لأنه لا يقدر على شيء، وليس له الاشتغال بذلك عن خدمة مولاه، إلا أن يكون مأذونا له، فعسى أن يجب عليه، لارتفاع المانع، وثبوت التكليف.

وأما القدرة: فهي الشرط الأعظم، لانحطاطه عن العاجز عنه بمرض، أو عذر بتقية على نفس أو مال، فالنفس كأن يكون في محل الخطر على نفسه، أو ولده، أو قريبه، خوفا من: قتل، أو جرح، أو ضرب، أو أسر، أو تنقيص به في عرض، أو دين، بحيث يحذره على نفسه، أو المتلبس به من ولد، أو قريب، أو جار، أو صاحب، إذا خاف تولد الشر عليه من قبله، حيث لا يقوى على دفعه، ولا يقدر على إنقاذهم بمنعه، ولا على مقاومة أهل المنكر بكسر شوكتهم [31/213] وإخماد نارهم، وقطع أيديهم، وألسنتهم.

فإن قدر على تغيير المنكر ومقاومة أهله، ومنع نفسه وماله وعلائقه وجب الأمر والنهي.

وإن قدر على تغيير المنكر وعجز عن منع نفسه أو ماله أو المتلبس به لم يجب عليه ، ولكن يجوز له، فيكون وسيلة ينال بها الثواب على الأمر والنهي، وعلى الرضى والصبر، والتفويض والتوكيل.

ولا يمنع منه لمخافة الضرر، بدلالة الأمر على الصبر في قوله تعالى: (وأمر بالمعروف، وانه عن المنكر، واصبر على ما أصابك) (¬1) .

¬__________

(¬1) سورة لقمان، آية رقم: 17.

Page 126