Ighathat Malhuf
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
Genres
وأما (¬1) في غيره فلا يكون الأمر بها والنهي عنها، إلا على معنى الإرشاد ،والنصيحة والتعليم ، إلا أن يظهر من أحد إقراره أنه بها متصف، فالواجب النصح له عنها، والاستتابة منها، ورده إلى سبيل الخير، ومنهاج الجنة، بما قدر عليه من النصيحة، والعظة، والقول بالتي هي أحسن، إلا أن يصر على ذلك استكبارا، ويأبى عنه نفارا، فيكون ذلك واحدا (¬2) من الأحداث الظاهرة، فليعامل بمقتضاه، لأن نفس الإقرار بالمعصية -على غير معنى ما يجوز من الإعتراف-معصية، والنكير على مظهر المعاصي واجب.
وبهذا قد يستدل على أن هذا النوع لعدم ظهوره لا يجب الاحتساب فيه على الغير، ولكنه واجب على كل مكلف في خاصة نفسه، سواء فيه: العبد، والحر، والذكر، والأنثى.
وأما الظواهر فهذا موضع ذكرها (¬3) :
الفصل الثالث
في المحتسب على الغير (¬4)
وهوالمباشر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (¬5) ،فالاحتساب [30/212] واجب فريضة من الله على من كملت فيه ستة شروط: البلوغ، والعقل والحرية، والقدرة، والتوحيد، وعدم الاكتفاء عنه بغيره (¬6) .
فلا يجب على صبي لعدم التكليف، لكن يجوز له بلا وجوب عليه، فلا يمنع الصبي من إراقة الخمر، وكسر الصليب، لأنه نوع قربة يثاب عليه، كالصلاة، والصيام، والحج.
¬__________
(¬1) جملة:"في خاصة نفسه....من المهلكات. وأما"، سقطت من: (ز).
(¬2) في (أ):"فيكون واحدا"، وفي باقي النسخ ما أثبت في المتن وهو الصحيح، لأن:"ذلك" يعود إلى العمل.
(¬3) في (ز) زيادة:"والله أعلم".
(¬4) المحتسب: مشتق من الاحتساب، وهو: طلب الأجر، وفي الشرع: مسلم يسعى لتغيير المنكر، وإقامة المعروف وفقا لمنهج الشريعة، امتثالا لأمر الله وطلبا لثوابه. [ابن منظور (اللسان) ج1 ص630-631، مادة: حسب والقرني، (الحسبة)، ص 88].
(¬5) كلمة:"عن المنكر" سقطت من: (ج، د).
(¬6) انظر : الجيطالي ، ( القناطر) ، ج2 ، ص 156-163. وأبو يعلى ، ( الأحكام السلطانية )، ص 285. والغزالي (الإحياء) ج2 ص312.
Page 125