68

Ighathat Lahfan

إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان

Investigator

عبد الرحمن بن حسن بن قائد

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition Number

الخامسة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

بالزنا (^١)، وجعله مانعًا من تكفيرِ مَنْ قال له ولأصحابه: "هل أنتم إلا عبيدٌ لأبي؟! " (^٢). وجعل الله سبحانه الغضب مانعًا من إجابة الداعي على نفسه وأهله، وجعل سبحانه الإكراه مانعًا مِنْ كُفرِ المتكلِّم بكلمة الكفر، وجعل الخطأ والنسيان: مانعًا مِن المؤاخذة بالقول والفعل. وعارضُ الغضب قد يكون أقوى من كثيرٍ من هذه العوارض، فإذا كان الواحدُ من هؤلاء لا يترتَّبُ على كلامه مقتضاهُ لعدم القصد، فالغضبانُ الذي لم يَقْصِدْ ذلك إنْ لم يكن أولى بالعذر منهم لم يكن دُونهم. ويوضِّحه: الوجه الثالث عشر: أن الطلاق في حال الغضب له ثلاث صور: إحداها (^٣): أنْ يَبْلُغَه عن امرأته أمرٌ يشتدُّ غضبُه لأجله، ويظنُّ أنه حقٌّ، فيطلِّقُها لأجله، ثم يتبيَّن أنها بريئةٌ منه، فهذا في وقوع الطلاق به وجهان، أصحُّهما أنه لا يقع طلاقه؛ لأنه إنما طلّقها لهذا السبب

= والاستشهادُ بهذا الحديث سيذكره المؤلف في الوجه الرابع عشر موضحًا. (القاسمي): (^١) أخرجه مسلم (١٦٩٥) من حديث بريدة ﵁، ولفظه: "فقال: "أشرِبَ خمرًا؟ "، فقام رجل فاستنكهه". ورواية الأمر بالاستنكاه أخرجها البزّار (١٥٦٤ - كشف الأستار)، والطبراني في "الأوسط" (٤٨٤٣)، بإسنادِ الصحيح. وانظر: "تحفة الأشراف" (٢/ ٧٣ - ٧٤). (^٢) أخرجه البخاري (٢٩٢٥)، ومسلم (١٩٧٩). (^٣) في الأصل: أحدها. وأظنّه من سهو الناسخ.

1 / 44