180
* فيه من الفقه جواز أن يولى المولى على الأحرار إذا كان ممن قرأ القرآن وعرف الفرائض. * وفيه من الفقه أن القرآن كما يرفع الله ﷿ بحفظه والعمل به أقوامًا فكذلك يخفض به آخرين أضاعوه ولم يعملوا به بما أمروا به فيه. - ٩٤ - الحديث السادس عشر: [عن عقبة بن عامر الجهني قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي أرعاها، فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله (٧٠/ أ) ﷺ قائما يحدث الناس، وأدركت من قوله: (ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه، إلا وجبت له الجنة)؛ فقلت: ما أجود هذا؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: إني رأيتك فجئت آنفًا؛ قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء (أو فيسبغ الوضوء) ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيهما شاء)]. * في هذا الحديث من الفقه: إسباغ الوضوء، والكمال فيه ثلاث مرار في كل عضو ما عدا الرأس فإن فيه الخلاف. والإسباغ في اللغة: أن يشتمل العضو الغسل ويستوعبه، والثوب السابغ: الفاضل عن مقدار طول صاحبه. وقوله: ﴿وأسبغ عليكم نعمه﴾ أي عمكم بها.

1 / 218