176
- ٨٩ - الحديث الحادي عشر: [عن جابر أن عمر قال في الضب: إن رسول الله ﷺ لم يحرمه، وإن عمر قال: إن الله ينفع به غير واحد، وإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته. وفي رواية أبي سعيد الخدري: أن عمر قال: إنما عافه رسول الله ﷺ]. * فيه من الفقه أن أكل الضب ليس بحرام. * وفيه أن النفوس الشريفة قد تعاف بعض ما يتناوله غيرها، وأن ذلك لا ينسب إلى ترف ولا إلى كبر. * وفيه أيضًا من الفقه أن الرجل إذا عافت نفسه شيئًا استحب له أن لا يأكله، لقوله ﵇ في حديث آخر: (أجدني (٦٩/ أ) أعافه) فجعل علة الامتناع أنه يعافه.

1 / 214