- ٨٩ -
الحديث الحادي عشر:
[عن جابر أن عمر قال في الضب: إن رسول الله ﷺ لم يحرمه، وإن عمر قال: إن الله ينفع به غير واحد، وإنما طعام عامة الرعاء منه، ولو كان عندي طعمته.
وفي رواية أبي سعيد الخدري: أن عمر قال: إنما عافه رسول الله ﷺ].
* فيه من الفقه أن أكل الضب ليس بحرام.
* وفيه أن النفوس الشريفة قد تعاف بعض ما يتناوله غيرها، وأن ذلك لا ينسب إلى ترف ولا إلى كبر.
* وفيه أيضًا من الفقه أن الرجل إذا عافت نفسه شيئًا استحب له أن لا يأكله، لقوله ﵇ في حديث آخر: (أجدني (٦٩/ أ) أعافه) فجعل علة الامتناع أنه يعافه.