151
وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله، ما حميت عليهم من بلادهم شبرًا]. * في هذا الحديث من الفقه استحباب إيصاء الإمام عامله إذا أرسله على الصدقات وإيساع حواشي الوصية. * وفيه أيضًا التخويف من دعوة المظلوم، ومعنى المظلوم في (٥٩/ ب) الصدقة أن يخاف من الاستيفاء منه. * وفيه من الفقه أن لا يتخصص بالكلأ والمرعى الغني دون الفقير لقوله: (أدخل رب الصريمة والغنمية، وإياي ونعم ابن عفان وابن عوف) يعني لا تجعلهما في ذلك سواء. * وفيه أيضًا أن الإمام ينظر الأصلح والأوفر فيتوخاه، ألا تراه يقول: (فالماء والذهب أيسر من الذهب والفضة). * وفيه أيضًا دليل على جواز أن يحمي الإمام حمى للدواب التي يحمل عليها في سبيل الله لقول عمر: (لولا الدواب التي أحمل عليها في سبيل الله ما حميت شبرًا). - ٧٠ - الحديث السادس والعشرون: [عن عمر: أن رجلًا على عهد رسول الله ﷺ كان اسمه عبد الله، يلقب حمارًا، وكان يضحك على رسول الله ﷺ، وكان رسول الله ﷺ قد جلده في الشرب، فأتى به يومًا، فأمر به فجلد، فقال

1 / 189