148
أن اجتهاد الإمام إذا أدى إلى صورة تخالف ظاهر فعل رسول الله ﷺ مما لم ينص رسول الله على المنع منه، فإن ذلك جائز مع كونه اجتهادًا فيما يسوغ، وذلك فيه جائز؛ ألا تسمعه يقول: (لما تركت شبرًا إلا قسمته بين الغانمين؛ كما فعل رسول الله ﷺ بخيبر)؟ - ٦٧ - الحديث الثالث والعشرون: [عن أسلم: أن عمر كان يسير مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، فقال عمر: ثكلتك أمك يا عمر، نزرت رسول الله ﷺ ثلاث مرار، كل ذلك لا يجيب. قال عمر: فحركت بعيري حتى تقدمت أمام الناس، وخشيت أن ينزل في قرآن، فما نشبت أن سمعت صارخًا يصرخ بي، فقلت: لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن، فجئت رسول الله ﷺ فسلمت (٥٨/ أ) عليه، فقال: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ: ﴿إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا﴾]. * في هذا الحديث من الفقه جواز مراجعة رسول الله ﷺ مرارا ثلاثًا إذا لم يجب. * وقوله: (نزرت رسول الله ﷺ)؛ أي أكثرت عليه في السؤال وألححت فأضجرته.

1 / 186