من صيامكم. وأما الآخر: فيوم تأكلون فيه من نسككم.
قال أبو عبيد: ثم شهدته مع عثمان بن عفان، فصلى قبل أن يخطب، فكان ذلك يوم جمعة، فقال لأهل العوالي: من أحب أن ينتظر الجمعة فليفعل، ومن أحب أن يرجع إلى أهله فقد أذنا له.
ثم شهدته مع علي: فصلى قبل الخطبة، ثم خطب فقال: إن رسول الله ﷺ قد نهاكم أن تأكلوا من لحوم نسككم فوق ثلاث].
* فيه من الفقه بعد الذي انتدب لذكره الفقهاء أنه إنما لا يدخر من الأضاحي فوق ثلاث لما في ذلك من التوفير على الفقراء.
* وفيه أيضًا من الفقه أنه إذا اتفقت الجمعة في يوم عيد كان مخيرًا بين حضور الجمعة أو صلاته ظهرًا في بيته. وهذه المسألة تفرد بها أحمد بن حنبل ﵁ عملًا بهذا الحديث.
- ٤٢ -
الحديث الرابع والعشرون:
[من رواية عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر يقبل الحجر ويقول: إني لأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك (٤٤/ أ) ماقبلتك).
وفي رواية: (رأيت رسول الله ﷺ بك حفيًا)].