32

Ifadat Mubtadi

إفادة المبتدي المستفيد فى حكم إتيان المأموم بالتسميع وجهره به إذا بلغ وإسراره بالتحميد - سلسلة لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام (29)

Investigator

الدكتور عبد الرؤوف بن محمد الكمالي

Publisher

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

والمأمومِ مؤمِّنًا، أن لا يكون الإِمامُ مُؤمِّنًا". قال: "ويَقْرُبُ منه الجمعُ بين الحيعلة والحوقلة لسامع المؤذن" (١).انتهى ملخصًا. وهذا القدر كافٍ شافٍ وافٍ والجواب (٢) عمَّا تمسك به الغير، وإلزامهم نظير ما احتجوا به، و"سنةُ رسول الله ﷺ أحقُّ أن تُتَّبَع"، رواه البخاري في كتابه "رفع اليدين في الصلاة" (٣) بإسناده الصحيح، عن سالم بن عبد الله بن عمر. ورَوى فيه عن مجاهد قال: "ليس أحدٌ بعد النبي ﷺ إلاَّ يُؤخَذُ مِن قوله ويترك إلاَّ النبيَّ ﷺ" (٤). وهذا الثاني معناه مشهور عن الإِمام مالك. بقية مسألة الجهر بالتسميع: قال الإِمام النووي في "شرح المهذب" (٥): "قال صاحب "الحاوي" (٦) -يعني القاضي الماوردي- وغيرُه: يستحب للإِمام أن يجهر بقوله: (سمع الله لمن حمده)؛ لِيَسْمَعَ المأمومون ويَعْلَموا انتقالَه،

(١) "فتح الباري" (٢/ ٢٨٣، ٢٨٤). (٢) كذا في الأصل، ولعله: في الجواب. (٣) (ص ١٩٢)، برقم (١٠٦)، موقوفًا على ابن عمر ﵄، وإسناده صحيح. (٤) (ص ١٩٣)، برقم (١٠٧)، وإسناده صحح. (٥) (٣/ ٣٩٢). (٦) انظر: "الحاوي" (٢/ ١٢٤).

1 / 33