297

ʿUddat al-burūq fī jamʿ mā fī al-madhhab min al-jumūʿ waʾl-furūq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Editor

حمزة أبو فارس

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بيروت

فروق كتاب اللعان
٤١٥ - وإنما أوجب الله (سبحانه) (١) على قاذف المحصنات المؤمنات حد الفرية إذا لم يكن في وجًا، ولم يوجب ذلك على الزوج إذا أضاف إلى المرأة أنها (زنت) (٢) لينفي (٣) الولد عنه؛ مع أن الجميع قذف: لأن بالزوج حاجة وضرورة إلى ذكر هذا لينفي (٤) عن نفسه (٥) النسب والحد. واكتفى الشرع (منه) (٢) في نفي الحد عنه والنسب (منه) (٦) بيمينه الأربع (٧) مرات على صدق دعواه رفقًا به.
٤١٦ - وإنما قال أصبغ إذا شهد الزوج على زوجته بالزنى، مع ثلاثة رجال، فرجمها القاضي، ثم عثر على ذلك أنه [لا] (٦) يرثها (الزوج) «٦)، وإذا أكذب أحدهما نفسه قبل تمام لعانهما (٨) فهما على الزوجية ويتوارثان؛ لأن البينة موجبة للرجم ومجرد الدعوى في مسألة (٩) اللعان لا يوجبه (١٠)؛ لأنها قادرة على رده. قاله (في) (٦) التوضيح.

(١) الزيادة م (ح).
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) (ب): بنفي.
(٤) (ح): ينفي، (ب): النفي.
(٥) (ب) نفيه، وهو تحريف.
(٦) ساقطة من (ح).
(٧) (ح): أربع مرات.
(٨) في الأصل: لعانها.
(٩) (ب) جملة، وهو تحريف.
(١٠) في الأصل: لا توجبه.

1 / 309