275

ʿUddat al-burūq fī jamʿ mā fī al-madhhab min al-jumūʿ waʾl-furūq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Editor

حمزة أبو فارس

Publisher

دار الغرب الإسلامي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بيروت

فروق كتاب التخيير والتمليك (١)
٣٨٧ - وإنما قالوا في الأمة إذا قالت (اخترت نفسي) (٢)، ولا نية لها، أنها طلقة واحدة، وفي المخيرة والمملكة مع عدم النية هي ثلاث (٣)؛ لأن الأمة إذا جعلت الطلقة فيها واحدة تملك بها نفسها وتبين بها من زوجها، والمخيرة لو كانت فيها واحدة لم تبن من زوجها، وإنما تبين بالثلاث، فلما كانت الواحدة لا تبين (٤) بها، وتكون له الرجعة عليها كانت ثلاثًا فيها. قاله عبد الحميد (٥).
٣٨٨ - وإنما قالوا في المخيرة والمملكة ليس لهما (٦) (أن تقضيا إلا ما دامتا) (٧) في المجلس، وفي الأمة إذا عتقت تحت العبد أن ذلك بيدها وإن طال الأمر (٨)، لأن الأمة لم يكلمها أحد كلامًا يقتضي جوابها (٩) عنه، وكذلك من بعث إليها رسول (١٠) بتمليكها لا يقتضي منها (أيضًا) (١١) جوابًا، وإنما هو مخبر (١٢) لها

(١) (ب): والتحليف، وهو تحريف.
(٢) ساقطة من (أ) و(ب).
(٣) انظر المدونة ٢/ ١٣١، ٢٧٠.
(٤) (ح): لا تبين له بها.
(٥) (ح): عبد الحق.
(٦) (ح) اللام غير واضح، وفي (ب): لها.
(٧) بياض في (ح).
(٨) لكن ذلك مشروط بما إذا لم يطأها بعد علمها. انظر المدونة ٢/ ١٣١، ٢٧١.
(٩) (ح): جوابًا.
(١٠) (ح): رسولا.
(١١) ساقطة من (ح).
(١٢) (أ) و(ب): غير.

1 / 287