بالمسجد الحرام فعله إلى ما (١) ينتهي إليه (٢)؛ ولا يدخله إلا بإِحرام (٣).
والإِحرام طاعة، فيجب عليه أن يأتي إليه. قاله أبو عمران.
٢٤٩ - وإنما وجب عليه الهدي إذا قال أنا أنحر [فلانًا الحر] (٤)، ولا هدي عليه إذا قال أنا أنحر عبد فلان (٥)؛ لأن الحر قد جرت فيه سنة قياسًا على ما جاء في إبراهيم وولده (إسماعيل) (٦) ﵉، ولم يكن عليه في عبد غيره (٧) شيء، لقوله ﵊: "لا نذر في معصية ولا فيما (٨) لا يملك ابن آدم" (٩). قاله ابن يونس:
٢٥٠ - وإنما قال في المدونة (١٠): فيمن قال إن فعلت كذا (وكذا) (١١) فعليَّ هدي، [إن نوى شيئًا فعليه (١٢) ما نوى، وإلا فعليه بدنة (١٣)، وإن قال لله عليّ هدي] (١٤) أن الشاة تجزئه؛ لأن الأول أوجب عليه البدنة (١٥) في يمين، واليمين المقصود منها التغليظ، ولا كذلك الثاني، فإِنه نذر، والمقصود به إنما هو التقرب فخفف عنه (١٦).
(١) سائر النسخ: إنما، والتصويب من (ج).
(٢) (ب): الله، تحريف.
(٣) (ح): بالإِحرام.
(٤) ساقطة من (ب).
(٥) (ح): عبدي فلانًا.
(٦) ساقطة من سائر النسخ مثبتة في الأصل، ويعني بذلك ما ورد في خبر إبراهيم وإسماعيل في قوله تعالى في سورة الصافات / ١٠٢: ﴿فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك﴾ ... إلى قوله تعالى: ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾، والخلاف في الذبيح معروف في المذهب وخارجه هل هو إسحاق أو إسماعيل فراجع بسط الكلام عليه في كتب التفسير.
(٧) (ح): في عبده عبد غيره، وهو تحريف.
(٨) كذا في (ح)، أما في الأصل و(أ): فيما ملك، وفي (ب): ولا فيه (بياض) ملك ابن آدم.
(٩) الحديث متفق عليه، انظر فتح الباري ١١/ ٥٠٨، والنووي على مسلم ١١/ ١٥٥.
(١٠) انظر: جـ ٢/ ٢٠.
(١١) ساقطة من (ب) وثابتة في بقية النسخ، والأنسب إسقاطها.
(١٢) في الأصل: فهو.
(١٣) في الأصل: فدية، وهو تصحيف.
(١٤) ساقطة من (أ) و(ب).
(١٥) في الأصل: الفدية، وهو تصحيف.
(١٦) هذا التفريق لأبي الحسن القابسي. نقله عبد الحق في النكت ص ٥٢.