فالعمل الصحيحُ: أن تقع المبايعةُ للخليفة -الذي هو الإمام الأعظم- من أهل الحل والعقد؛ من العلماء، والأكابر، والأعيان في كل بلد، مع الاجتهاد في جمعه شروطَ الإمامة في نفسه كلَّها، فإذا صار خليفةً بذلك، فبعدَ ذلك يولِّي هو السلطانَ الذي يقوم بسياسةِ الناس، والذَّبِّ عنهم، وَردِّ الأعداء عنهم، وأخذِ الناس بجميع أحكام السياسة، وعليه أن يجتهد في أصلحِ مَنْ يجده لذلك، ومَنْ ولّاه، تولّى، ومن عزله، ينعزل، وعليه أن يَسمعَ ويُطيعَ، وعلى كل أحد أن يسمعَ لذلك ويطيع، دمّ إن جعلَ له الأمورَ عامةً، قام مقامَه فيها، وإن لم يجعلها له عامة، فليس له أن يتعدَّى ما جعله إليه، وهذا التحقيق في هذا الباب.
الشرط الثاني: العدالة: فيعتبر في الخليفة أن يكون عدلًا.
والعدل: من كان على الإستقامة؛ باتباع الأمر والنهي؛ بفعل الواجبات، وترك المحرَّمات، بأن لا يفعلَ كبيرةً، ولا يُصِرَّ على صغيرة، ويتعاطى أفعالَ المروءة، بأن يرتكب ما يَزينُه، ويتركَ ما يَشينُه، وهذا الشرط معتبرٌ في الخليفة الذي هو الإمام، فلا يصحُّ كونُه فاسقًا.
وأما نائبُه الذي هو السلطانُ اليومَ، فلا يعتبر فيه ذلك.
فلو كان الخليفةُ يسكر، أو يزني، أو يلوط، أو يفعل كبيرة، لم تصح له ولاية، وينعزل بذلك، وقد بلغني أن مَنْ نُصِّب في ذلك يفعل بعض هذه المحرمات.
الشرط الثالث: العلم: ذكره غير واحد، ونص عليه القاضي من أئمة أصحابنا.
1 / 60