Īḍāḥ taraddudāt al-sharāʾiʿ
إيضاح ترددات الشرائع
Genres
فلا يجوز في غير ما وقع عليه عقد الاجارة، فاذا صرفه عن نفسه يكون قد فعل فعلا منهيا عنه، والنهي في العبادات يدل على الفساد، كما بين في أماكنه.
وأما اذا كانت مطلقة، فلانه قد مضى بعض أفعال الحج ولم ينوه لنفسه، فلا يكون واقعا عنه، اذ الاعمال بالنيات، أي: واقعة بحسب النيات. واذا لم يكن واقعا عنه، لم يصح حجه عن نفسه، اذ الحج لا يتبعض، لانه عبادة واحدة ولا عن المستأجر، لما ذكرنا من الاخلال بالشرط، وهو: اما الاستحضار، أو الاستدامة.
احتج الشيخ (رحمه الله) بأن الاحرام انعقد عن المستأجر، فلا يجوز العدول به الى نفسه، واذا لم يجز العدول لم يصح النقل، ولان أفعال الحج استحقت لغيره بالنية الاولى، فلا يصح نقلها، واذا لم يصح النقل، فقد تمت الحجة لمن بدأ بالنية له.
والجواب: لا نزاع في أن النقل لا يصح، ولا تأثير له في وقوع الحج عن الاجير، ولكن لا يلزم من ذلك صحة الحجة عن المستأجر، لانا انما أبطلناها لفوات شرطها، وهو أما الاستحضار أو الاستدامة.
وانما طولنا الكلام في هذه المسألة لكونها من المهمات.
[حكم من عليه حجة الاسلام ونذر أخرى]
قال (رحمه الله): من عليه حجة الاسلام ونذر اخرى، ثم مات بعد الاستقرار أخرجت حجة الاسلام من الاصل، والمنذورة من الثلث. ولو ضاق المال الا عن حجة الاسلام اقتصر عليها، ويستحب أن يحج عنه النذر.
ومنهم من سوى بين المنذورة وحجة الاسلام في الاخراج من الاصل والقسمة مع قصور التركة، وهو أشبه، وفي الرواية اذا نذر أن يحج رجلا ومات وعليه حجة الاسلام، أخرجت حجة الاسلام من الاصل وما نذره من الثلث. والوجه التسوية لانهما دين.
Page 154