Īḍāḥ taraddudāt al-sharāʾiʿ
إيضاح ترددات الشرائع
Genres
ودل على ما قلناه رواية وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قلت: أيحج الرجل عن الناصب؟ قال: لا، قلت: ان كان أبي؟ قال: ان كان أبوك فنعم (1).
واعلم أن ابن ادريس منع الاستثناء، مدعيا الاجماع على المنع مطلقا.
قال الشيخ نجم الدين: ولست أدري الاجماع الذي ادعاه أين هو؟ والتعويل ليس الا على المنقول عن أهل البيت (عليهم السلام)، وهو خبر واحد قد قبله الاصحاب، وهو يتضمن الحكمين معا، فقبول أحدهما ورد الاخر ودعوى الاجماع غلط، قبله محكمات يرغب عنها.
وأقول: ما ذكره سديد.
[عدم صحة نيابة من وجب عليه الحج واستقر]
قال (رحمه الله): وهل تصح نيابة المميز؟ قيل: لا، لاتصافه بما يوجب رفع القلم. وقيل: نعم، لانه قادر على الاستقلال بالحج ندبا.
اقول: الانسب بالمذهب أنه لا تصح نيابته، لان حجه انما هو تمرين، والحكم بصحته انما هو بالنسبة الى ما يراد من تمرينه، لا لانه تقع مؤثرا في استحقاق الثواب، اذ شرط التكليف منتف بالنسبة إليه.
قال (رحمه الله): ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقر- الى قوله:- ولو تطوع قيل: تقع عن حجة الاسلام، وهو تحكم.
أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ (رحمه الله) في المبسوط (2)، وهو مذهب الشافعي، والاستدلال لنا عليها يعرف من الاستدلال على الفرع المذكور في مسألة النذر.
ويمكن أن يحتج الشيخ (رحمه الله) بأن نية حجة التطوع يستلزم نية الحج المطلق، ضرورة كون المطلق جزءا من المقيد، واذا ثبت استلزامها لها، وجب
Page 148