Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kaydi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
لا يبلغ كل جنس منه نصابا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قصد به الفرار منها فإذا تجب فيه.
الفصل الثالث إذا كانت الماشية نصابا ومعلوفة مدة الحول أو في أكثره فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة في أكثر الحول، تجب الزكاة. فإن تساوت المدتان، زكى منها احتياطا، ومن استأجر أجيرا ليرعى له أربعين شاة بشاة معينة منها حولا، لم يجب فيه الزكاة، وإن لم يعينها، بل جعلها في ذمته وجب فيها الزكاة.
ومن اشترى نصابا ولم يقبضها حتى حال عليها الحول فإن كان متمكنا من قبضها متى شاء، كان عليه الزكاة وإلا فلا. وهكذا في الدين إذا كان معه بعض النصاب والبعض الآخر دينا يتمكن من أخذه متى شاء، تجب الزكاة منها، وإن لم يتمكن من أخذ البعض الآخر متى شاء فلا.
وزكاة مال القرض على المستقرض إلا إذا ضمنها المقرض.
ومن كان عنده نصاب فغصب منه أو غاب عنه أو ضل ولا يتمكن منه ثم عاد إليه في أثناء الحول استأنف به الحول غير معتد بما سبق، وكذا إذا مات المالك وانتقل إلى الوارث، استأنف الحول، إذا بادل جنسا بجنس مخالف له استأنف الحول بالبدل إلا إذا فر به من الزكاة أو كانت المبادلة فاسدة، وإن بادله بجنس موافق له لم يستأنف.
من باع نصابا قبل حوول الحول بشرط الخيار مدة (1) فحال الحول في مدة الشرط فإن كان الشرط للبائع أو لهما، فعليه الزكاة، لا نملكه لم يزل (2) وإن كان للمشتري استأنف الحول.
Page 114
Enter a page number between 1 - 499