94

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Investigator

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

لا يبلغ كل جنس منه نصابا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قصد به الفرار منها فإذا تجب فيه.

الفصل الثالث إذا كانت الماشية نصابا ومعلوفة مدة الحول أو في أكثره فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة في أكثر الحول، تجب الزكاة. فإن تساوت المدتان، زكى منها احتياطا، ومن استأجر أجيرا ليرعى له أربعين شاة بشاة معينة منها حولا، لم يجب فيه الزكاة، وإن لم يعينها، بل جعلها في ذمته وجب فيها الزكاة.

ومن اشترى نصابا ولم يقبضها حتى حال عليها الحول فإن كان متمكنا من قبضها متى شاء، كان عليه الزكاة وإلا فلا. وهكذا في الدين إذا كان معه بعض النصاب والبعض الآخر دينا يتمكن من أخذه متى شاء، تجب الزكاة منها، وإن لم يتمكن من أخذ البعض الآخر متى شاء فلا.

وزكاة مال القرض على المستقرض إلا إذا ضمنها المقرض.

ومن كان عنده نصاب فغصب منه أو غاب عنه أو ضل ولا يتمكن منه ثم عاد إليه في أثناء الحول استأنف به الحول غير معتد بما سبق، وكذا إذا مات المالك وانتقل إلى الوارث، استأنف الحول، إذا بادل جنسا بجنس مخالف له استأنف الحول بالبدل إلا إذا فر به من الزكاة أو كانت المبادلة فاسدة، وإن بادله بجنس موافق له لم يستأنف.

من باع نصابا قبل حوول الحول بشرط الخيار مدة (1) فحال الحول في مدة الشرط فإن كان الشرط للبائع أو لهما، فعليه الزكاة، لا نملكه لم يزل (2) وإن كان للمشتري استأنف الحول.

Page 114