90

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Investigator

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

شياه وإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار وأخرج عن كل مائة، شاة ولا شئ فيما دون الأربعين ولا في ما بين النصابين، والمأخوذ من الضأن الجذع ومن المعز الثني، ولا يؤخذ دون الجذع ولا يلزم فوق الثني.

وأما المستحقون فالفقير الذي له دون كفايته والمسكين الذي لا شئ له، وقيل بالعكس منه (1) والعامل عليها الساعي في جبايتها والمستمال للجهاد والمكاتب والعبد المبتلى بالضر والشدة، ويجوز أن يشترى من مال الزكاة ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة، والذي ركبه الدين في غير معصية، وفي الجهاد وغيره من مصالح المسلمين، كعمارة الجسور والسبل وفي الحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين وقضاء ديونهم.

وأما ابن السبيل فهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده [وروي أنه الضيف النازل بالانسان وإن كان في بلده غنيا] (2) ويعتبر فيمن عدا الساعي في جباية الزكاة والمستمال للجهاد الايمان والعدالة، وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه، وأن لا يكون ممن يجب (3) على المرء نفقته وهم الأبوان والجدان والولد والزوجة والمملوك، وأن لا يكون من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه فإن كان غير متمكن من أخذه أو كان المزكي هاشميا مثله جاز دفع الزكاة إليه. (4) وأما أقل ما يعطى للفقير الواحد (5) ما يجب في النصاب الأول فإن كان من

Page 110