Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kaydi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
ومن حضر صلاة العيد وصلاها كان مخيرا في سماع الخطبة، ويخطب على منبر (1) من الطين ولا ينقل من موضعه، ومن نسي التكبيرات حتى يركع مضى ولا شئ عليه، وإن كبر قبل القراءة ناسيا أعادها بعد القراءة، وإن فعل ذلك تقية فلا شئ عليه، وإن شك في عددها بنى على اليقين احتياطا، وإن أدرك مع الامام بعضها تممها مع نفسه، وإن خاف فوت الركوع قضاها بعد التسليم، ويكبر في الفطر عقيب أربع صلوات: المغرب، والعشاء الآخرة ليلة الفطر، والغداة، وصلاة العيد، وفي الأضحى إن كان بمنى عقيب خمس عشرة صلاة:
أولاها الظهر من يوم النحر وأخراها الفجر من رابع النحر، وفي غير منى عقيب عشر من ظهر يوم النحر إماما كان أو مأموما أو منفردا، كل ذلك ندبا، ومن نسي صلاة منها إلى انقضاء أيام التشريق قضاها وكبر بعدها، ويرجع في صلاة العيد من غير الطريق الذي جاء منه ندبا.
الفصل السابع والعشرون صلاة الكسوف فريضة على الرجال والنساء والعبيد والمسافر أيضا مع التمكن، عند كسوف الشمس وخسوف القمر والزلازل المتواترة والرياح المخوفة والظلمة الشديدة، والجماعة فيها ندب، وكذا الاتيان بها تحت السماء، ومن تركها متعمدا وقد احترق القرص كله وجب قضاؤها مع غسل، وإن لم يحترق كله قضاها بلا غسل، وإن تركها ناسيا وقد احترق القرص كله وجب قضاؤها، وإن احترق بعضه فلا قضاء، ووقتها إذا ابتدأ في الانكساف، وإذا ابتدأ في الانجلاء فقد مضى وقتها، وإذا (2) فرغ منها قبل الابتداء في الانجلاء أعادها ندبا، ومن لم يمكنه النزول من الدابة صلى على ظهرها، ويجوز تقديمها على فريضة الوقت إذا
Page 103
Enter a page number between 1 - 499