82

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Investigator

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

ولا يسجد إلا على الأرض ندبا، ولا يصلى يوم العيدين (1) بل الزوال نافلة لا ابتداء ولا قضاء إلا بالمدينة فإنه يصلى فيه في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين قبل الخروج إلى المصلى [ندبا] (2) وفي المسجد الحرام ندبا.

وإذا اجتمعت صلاة عيد وجمعة في يوم واحد، فمن شهد صلاة العيد سقط عنه فرض الجمعة وكان مخيرا في حضورها، ويكره السفر بعد طلوع الفجر في يوم العيد حتى يصلي صلاته، والمسافر والعبد ندب إليهما وإن لم يجب عليهما، ولا يجوز الخروج إليها لذوات الجمال من النساء دون العجائز.

وهي ركعتان بتسع تكبيرات زائدة فيها على المعتاد في سائر الصلوات، خمس في الأولى، وأربع في الثانية، فيرفع يديه مع كل تكبيرة ويقنت ويدعو بعدها في المأثور والقراءة في الأولى بعد الحمد سورة الاعلى، وفي الثانية والشمس وضحاها، والتكبيرات بعد القراءة، ولا يجوز الخطبة فيها إلا بعد الصلاة، ويحث الامام الناس في الخطبة على الفطرة في الفطر، وعلى الأضحية في الأضحى ندبا.

Page 102