Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kaydi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
سجد السجدتين حذف السجدتين وأعاد الركوع إن كان في الأخريين، وفيما عداهما يعيد، أو نسي السجدتين وعاد إلى القراءة ثم ذكر وهو قائم لم يركع سجدهما، فإن لم يذكر حتى ركع حذف الركوع وسجد السجدتين إن كان في الأخريين، أو شك في السجدتين أو واحدة منهما قبل أو يقوم سجدهما أو إحداهما، أو شك في تسبيح السجود وهو ساجد أو سها عنه وذكر قبل رفع رأسه سبح، أو رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام ناسيا ثم ذكر عاد إليه، أو ترك السجدة الواحدة وقام ثم ذكر قبل الركوع، رجع فسجد من أي ركعة كانت، فإن لم يذكر حتى ركع مضى في صلاته وقضاها بعد التسليم، وكذا إن نسي في كل ركعة سجدة واحدة أو نسي التشهد الأول حتى قام ثم ذكر قبل الركوع رجع فتشهد، فإن لم يذكر حتى ركع مضى وقضاه إذا سلم بلا تسليم.
وإن نسي التشهد الأخير حتى يسلم ثم ذكر، قضاه بتسليم بعده، ومن نسي ركعتين من صلاة الليل أو أكثر، ثم ذكر بعد أن أوتر صلى ما نسي وأوتر بعده خرج الوقت أو لا، ومن نسي التشهد في النافلة وذكر في الركوع بعده أسقط ذلك وجلس وتشهد وسلم ثم استأنف ما كان يصلي.
وثالثها: ما لا حكم له وذلك أيضا في ثلاثين موضعا: من شك في شئ وقد انتقل إلى حالة أخرى، كأن شك (1) في النية أو في تكبيرة الاحرام وهو في حال القراءة، أو في القراءة وهو في الركوع، أو في الركوع وهو في السجود، أو في السجود وهو قائم، أو في تسبيح الركوع أو السجود وقد ارتفع منه، أو في التشهد الأول وقد قام إلى الثالثة، أو سها عن القراءة حتى ركع، أو نسى الجهر أو الاخفات في موضعيه، أو نسى التسبيح في الركوع أو السجود حتى ارتفع، أو نسى رفع الرأس من الركوع، أو الطمأنينة بين السجدتين، أو زاد سجدة واحدة في أي ركعة
Page 82
Enter a page number between 1 - 499