36

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Investigator

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

إزالة النجاسة منه للصلاة وإن كان ذلك أفضل.

ومربية الصبي إذا لم تملك إلا ثوبا واحدا فينجس (1) ولا يمكنها التحرز منه غسلته كل يوم مرة وصلت فيه، وقال صاحب المراسم: غسل الثوب من ذرق الدجاج وعرق الجلال من الإبل وعرق الجنب من حرام ندب (2) وقد قال الشيخ أبو جعفر - رضي الله عنه - في هذا الأخير: يقوى في نفسي أن ذلك تغليظ في الكراهية دون فساد الصلاة لو صلى فيه. (3) إذا جبر عظم بعظم حيوان نجس العين خاصة، كالكلب والخنزير يجب قلعه إن لم يود إلى مشقة عظيمة أو خوف على النفس، فإن لم يقلعه وصلى بطلت صلاته لأنه حامل النجاسة، وإن أدى إلى ذلك لم يجب قلعه، ولا يجوز أن يحمل في الصلاة قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس.

جلد الميتة (4) لا ينتفع به قبل الدباغ ولا بعده، سواء كان جلد ما يوكل لحمه أو لا يؤكل، وما لا يؤكل لحمه إذا ذكى لا ينتفع بجلده إلا بعد الدباغ إلا الكلب والخنزير فإنهما لا يطهران، ولا يجوز الانتفاع بهما وإن ذكيا ودبغا.

والشعر والصوف والوبر من الميتة طاهر إذا جز، وشعر الكلب والخنزير لا ينتفع به ولا يطهر بالغسل وغيره.

* * *

Page 56