Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
Quṭb al-Dīn al-Kīdarī (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
إذا ادعى دارا في يد آخر فأقر له بها وقال: صالحني منها على أن أسكنها سنة ثم أسلمها إليك، جاز وله الرجوع، وإن لم يقر له بها، ثم صالحه ذلك (1) فلا رجوع له فيه.
إذا صالح من الدراهم على بعضها لم يجز، لأنه ربا، ولكن إن قبض بعضها وأبرأه من الباقي جاز.
الشوارع على الإباحة، يجوز لكل أحد التصرف فيها بما لا يتضرر به المارة (2) فإن أشرع جناحا (3) وكان عاليا لا يضر بالمجتازين، ترك ما لم يعارض فيه أحد من المسلمين، فإن عارض وجب قلعه.
والسكة غير النافذة ملك لمن فيها طريق دورهم، فلا يجوز لبعضهم فتح باب ولا إشراع جناح إلا برضا الباقين ضر ذلك أو لا، (4) ومتى أذنوا في ذلك كان لهم الرجوع فيه، لأنه إعارة، ولو صالحوا له على ترك الجناح بعوض لم يصح، لان إفراد الهواء بالبيع باطل.
ولا يجوز منعه من فتح كوة في حائطه، لان ذلك تصرف في ملكه خاصة، فإن تساوت الأيدي في التصرف في شئ، وفقدت البينة حكم بالشركة، أرضا كان ذلك، أو دارا، أو سقفا، أو حائطا، أو غير ذلك. (5) فإن كان للحائط عقد إلى أحد الجانبين، أو فيه تصرف خاص لاحد المتنازعين، كوضع الخشب، فالظاهر أنه لمن العقد إليه، والتصرف له، فيقدم
Page 300
Enter a page number between 1 - 499