249

Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

وبنى (1) فيها فله الغلة، ولصاحب الأرض طسقها. (2) من آجر أرضا ثم باعها لم تبطل الإجارة، سواء كان بحضرة المزارع أو لا، وصح البيع، وعلى المشتري الصبر إلى انقضاء مدة المزارعة، وكذا يصبر ورثة المشتري إن مات، وتبطل المزارعة بموت المؤجر أو المستأجر.

إذا اكترى شيئا مدة معلومة فمضت وكان متمكنا منه استقرت عليه الأجرة، سواء تصرف وانتفع أو لا.

* * *

Page 274