235

Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

كتاب الشركة من شرط صحة الشركة، أن تكون في مالين متجانسين، إذا اختلطا اشتبه أحدهما بالآخر، وأن يخلطا حتى يصيرا مالا واحدا، وأن يحصل الاذن في التصرف في ذلك، وهذه الشركة هي التي تسمى شركة العنان. (1) ولا تصح شركة المفاوضة، وهي أن يشتركا في كل ما لهما وعليهما، ومالاهما متميزان، ولا شركة الأبدان، وهي الاشتراك في أجرة العمل، ولا شركة الوجوه، وهي أن يشتركا على أن يتصرف (2) كل واحد منهما بجاهه، لا برأس مال، على أن يكون ما يحصل من فائدة، بينهما.

وإذا انعقدت الشركة اقتضت أن يكون لكل واحد من الشريكين من الربح بمقدار رأس ماله، وعليه من الوضيعة بحسب ذلك، فإن اشترطا تفاضلا في

Page 259