209

Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

ملكه، فإن اشترى شجرة مثمرة، فأكل الثمرة، ثم أراد بيع الشجرة مرابحة، وجب أن يضع حصة الثمرة من الثمن، ويخبر عن حصة الشجرة من الثمن الباقي، لأنها أثمرت قبل أن يشتريها. (1) إذا اشترى عبدا فجنى جناية يتعلق أرشها (2) برقبته، ففداه سيده وأراد بيعه مرابحة لم يجز أن يضم الفدية إلى ثمنه، لأنه إنما (3) فداه لاستنقاذ ملكه، (4) فإن جني على العبد فأخذ السيد أرشه ثم أراد بيعه مرابحة لم يلزمه حط ذلك من ثمنه إلا أن تكون الجناية نقصت من ثمنه، فحينئذ يلزمه أن يخبر بحاله.

الفصل الخامس عشر: في تفريق الصفقة واختلاف المتبايعين إذا باع شيئين صفقة واحدة ينفذ في أحدهما البيع دون الآخر، صح فيما ينفذ وبطل فيما لا ينفذ، سواء كان أحدهما مالا والآخر غير مال، ولا في حكم المال، كأن باع خلا وخمرا أو حرا وعبدا أو شاة وخنزيرا، أو كان أحدهما ماله والآخر مال غيره، أو شيئا لا يجوز بيعه، كوقف أو أم ولد مع بقاء ولدها، ويقسط الثمن (5) على أجزائهما.

إذا أمسك المشتري ما نفذ فيه البيع، يأخذه بحصته من الثمن، وإن شاء رده، وإن أخذه بجميع الثمن، فلا خيار للبائع.

إذا باع ثمرة فيها الزكاة، بطل البيع في قدر الزكاة، دون ما عداه.

إذا باع عبدين فمات أحدهما قبل القبض، بطل البيع في الميت لا غير،

Page 232