Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
Quṭb al-Dīn al-Kīdarī (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
إذا اشترى أمة حائلا، فولدت عنده عبدا مملوكا، ثم وجد بها عيبا، ردها دون الولد، ما لم تنقص قيمتها بالولادة، فإن نقصت، فله الأرش دون الرد، كالبهيمة، فإن كان وطأها فله أرش ما بين قيمتها صحيحة ومعيبة لاغير، وكذا في الجارية إذا وطأها، وإن لم تلد، بكرا كانت أو ثيبا، سواء كان العيب قبل البيع، أو حدث بعده في يد البائع.
لا يصح شراء الجارية، حتى ينظر إلى (1) شعرها، لأنه مقصود، ويختلف الثمن باختلاف لونه، من السواد والبياض والشقرة والجعودة والسبوطة، فإن جعد شعرها ثم بان سبوطته (2) فللمبتاع الرد، لأنه عيب، وكذا إذا ابيض وجهها ثم أسمر أو احمر ثم اصفر. وإن قلنا: لا رد لفقد الدليل على أنه عيب يوجب الرد، كان قويا.
إذا رضى المشتري بالعيب فلا خيار له ولا أرش.
إذا أجاز المشتري البيع مع أرش العيب لم يجبر البائع (3) على بذل الأرش.
إذا اشترى اثنان عبدا بعقد واحد، فليس لهما الرد بالعيب إلا بالاتفاق، فأما إذا اشترى كل منهما نصفه بعقد على حدة، فله رد نصيبه.
إذا اشترى جارية بشرط البكارة، فخرجت ثيبا، فله الأرش، لا الخيار.
إذا خرج العبد مخنثا أو خصيا أو سارقا، فله الخيار [وإن شرط أن يكون خصيا فخرج فحلا فله الخيار أيضا لأنه بخلاف الشرط] (4) وكذا إذا كان (5) مجنونا أو أبرص أو أجذم، ويرد من هذه الاحداث الثلاثة إذا ظهرت بعد البيع إلى
Page 222
Enter a page number between 1 - 499