Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
Quṭb al-Dīn al-Kīdarī (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
إذا باع عبدين وشرط مدة الخيار في أحدهما ولم يعينه بطل البيع، وإن عينه ثبت الخيار فيمن (1) عين لا غير.
إذا اشترى شاة وحبسها (2) ثلاثة أيام، ثم أراد ردها، رد معها ثلاثة أمداد من طعام إن كان لها لبن وقد شربه، وإلا فلا.
وروى أصحابنا أن البيع بشرط يجوز وهو أن يقول: بعتك إلى شهر. قال الشيخ:
والأحوط عندي أن يكون المراد بذلك أن يكون للبائع خيار الفسخ دون أن يكون مانعا من انعقاد العقد. (3) كل تصرف لو وقع من البائع كان فسخا، ومتى وقع من المشتري، كان إقرارا بالرضاء بالبيع ولزم العقد من جهته. (4) الاكراه على التفرق لا يبطل خيار المجلس.
إذا قال: بعتك بشرط، ولم يذكر مقدار الشرط، كان البيع باطلا. وقيل:
يصح البيع ويرجع ويثبت شرطا فقط. (5) إذا باع بشرط الخيار متى شاء، فالبيع باطل لأنه مجهول.
إذا هلك المبيع قبل القبض في مدة الخيار أو بعدها، بطل البيع، وهلك على البائع وبطل الثمن، ورد الثمن إن كان مقبوضا، وسقط (6) عن المشتري إن لم يكن
Page 205
Enter a page number between 1 - 499