143

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Investigator

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

هدي القران (1) ويلزمه سياقه بعد التقليد أو الاشعار، وإن كان ابتدأه تطوعا.

والتقليد أن يعلق عليه نعل أو مزادة. والاشعار أن يشق السنام (2) من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل الدم وسن (3) ذلك لكل من ساق هديا، ويجوز الاكل من هدي التمتع والقران ومن الأضحية، وأفضل الهدي و الأضاحي من الإبل والبقر [الإناث، ومن الغنم الفحولة، ولا يجوز من الإبل والبقر] (4) والمعز إلا الثني وهو من الإبل الذي تمت له خمس سنين ودخل في السادسة ومن البقر والمعز الذي تمت له سنة ودخل في السنة الثانية، ويجزي من الضأن الجذع وهو الذي لم يدخل في السنة الثانية، ولا يجوز مع الاختيار أن يكون ناقص الخلقة ولا أعور بين العور ولا أعرج بين العرج ولا مهزولا ولا أخرم ولا أجدع وهو مقطوع الاذن ولا خصيا ولا أعضب وهو مكسور القرن إلا أن يكون الداخل صحيحا والخارج مقطوعا فإنه جائز.

ولا يجوز التضحية بمنى إلا بما قد أحضر (5) عرفات سواء أحضره هو أو غيره، ولا يجزي الهدي الواحد في الواجب إلا عن واحد مع الاختيار ومع الضرورة [تجزي] (6) البدنة والبقرة عن خمسة وعن سبعة.

وأما المتطوع به فيجوز اشتراك الجماعة فيه مع الاختيار إذا كانوا أهل خوان واحد، وإن لم يكونوا كذلك فاشتراكهم جائز مع الاضطرار، ومن السنة أن يتولى

Page 163