132

Idah Shica

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Investigator

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

ولا ينعقد الاحرام إلا بها أو بما يقوم مقامها (1) من الايماء ممن لا يقدر على الكلام ومن التقليد أو الاشعار للقارن (2) ويذكر زائدا على ذلك من ألفاظ التلبية ما ورد به الرسم ندبا ويقول إن كان متمتعا:

لبيك متمتعا بالعمرة إلى الحج لبيك. ولا يقول:

لبيك بعمرة وحجة تمامها عليك، لان ذلك يفيد بظاهره تعليق نية الاحرام (3) بالحج والعمرة معا وذلك لا يجوز، وإن كان قارنا أو مفردا قال: لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك، وإن كان نائبا عن غيره قال: لبيك عن فلان ابن فلان (4) لبيك.

وأوقات التلبية أدبار الصلوات وحين الانتباه من النوم وبالأسحار (5) وكلما علا نجدا أو هبط غورا أو رأى راكبا (6) ويستحب رفع الصوت بها للرجال وأن لا يفعل إلا على طهر، وآخر وقتها للمتمتع إذا شاهد بيوت مكة، وحدها من عقبة المدنيين إلى عقبة ذي طوى، وللقارن والمفرد إذا زالت الشمس من يوم عرفة، وللمعتمر عمرة مبتولة إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم، وإن كان المعتمر خارجا من مكة فإذا شاهد الكعبة.

والمتمتع إذا لبى بالحج متعمدا بعد طواف العمرة وسعيها وقبل التقصير بطلت متعته وصار ما هو فيه حجة مفردة، وإن لبى ناسيا لم يبطل، وإذا انعقد إحرامه يحرم عليه أن يجامع أو يستمني أو يقبل أو يلامس بشهوة، وأن يعقد

Page 152