Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kaydi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
بقي نائما قبل دخول الشهر أو بعده أياما وقد سبقت منه نية القربة فلا قضاء عليه، وكذا من أصبح (1) صائما ثم جن في بقية يومه أو أغمي عليه.
الفصل التاسع من فاته شئ من شهر رمضان لمرض واستمر به المرض إلى رمضان آخر صام الحاضر وتصدق عن الأول ولا قضاء، وكذا حكم ما زاد على رمضانين. وإن برأ من مرضه قبل لحوق رمضان آخر وجب عليه القضاء، فإن لم يقض ثم مات قضى عنه وليه وهو أكبر أولاده الذكور، فإن كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص (2) أو يقوم به بعضهم فيسقط عن الباقين، فإن لم يخلف من الأولاد إلا الإناث لم يلزمهن القضاء وكان الواجب الفدية من ماله عن كل يوم بمدين من طعام وأقله مد، فإن لم يمت وفي عزمه القضاء من غير توان ويجيئه (3) رمضان آخر صام الحاضر وقضى الأول ولا كفارة، وإن أخره توانيا صام الحاضر وقضى الأول وتصدق عن كل يوم بما مر، وإذا لم يبرأ (4) ومات صام عنه وليه ندبا.
وكل من مات وقد فاته صوم واجب وتمكن منه فلم يصمه يصوم عنه وليه أو يتصدق عنه من أصل تركته إذا لم يكن له ولي، وإن كان قد اجتمع على الميت الصوم والكفارة صام الولي وتصدق من تركته بما مر، فإن لم يكن له ولي فلكل يوم كفارتان، وكذا حكم المرأة الحائض إذا طهرت في بعض النهار أمسكت أدبا وقضت، سواء أفطرت أو لا، والأفضل أن يقضي ما فاته من صيام رمضان متتابعا، وإن تتابع ستة أيام أو ثمانية وفرق الباقي جاز، والأول أحوط. (5)
Page 144
Enter a page number between 1 - 499