Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kaydi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
ضيف مسلما كان أو ذميا، وعن المدبر والمكاتب المشروط عليه وغير المشروط عليه إذا لم يتحرر منه شئ فإن تحرر بعضه لزمه بحساب ذلك إن لم يكن ممن يعوله [فإن كان ممن يعوله] (1) لزمه كمال فطرته، وكذا غير المكاتب إن كان بعضه ملكا له، والعبد المغصوب لا يلزم الغاصب فطرته ولا المغصوب منه، ومن ولد له مولود أو ملك عبدا قبل هلال شوال ولو بلحظة لزمته فطرتهما وإن كان بعد هلاله قبل صلاة العيد استحب ذلك وأما بعدها فلا شئ. (2) من ملك نصابا من الأموال الزكوية قبل أن يهل بشوال ولو بلحظة وجب عليه الفطرة، وكذا إذا أسلم قبل الهلال وإن كان بعد ذلك وقبل الصلاة فندب (3) والمرأة إذا كانت مطلقة طلاقا يملك رجعتها إذا أهل شوال لزم الزوج فطرتها، فإن لم يملك [رجعتها أو كانت ناشزة فحينئذ فلا.
ومن لا يملك] (4) نصابا لا يجب عليه الفطرة بل يستحب له ذلك، وإن أراد فقراء أهل بيت فضيلة الفطرة ترادوا فطرة رأس واحد ثم أخرجوها إلى خارج، وقيل: تجب الفطرة على الفقير وإن لم يملك النصاب، (5) وليس بصحيح.
والمرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو مملوك لا يلزمها فطرة نفسها، وكذا الأمة الموسرة تحت معسر أو مملوك، لأن بالتزويج سقط عنها فطرتها ونفقتها وسقط عن الزوج أيضا لاعساره. (6)
Page 124
Enter a page number between 1 - 499