Idah Shica
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Idah Shica
Qutb al-Din al-Kaydi d. 600 AHإصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Investigator
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition Number
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
إذا اتجر به الولي تكرما لهم.
وفي الإناث من الخيل في كل رأس من العتاق ديناران، ومن البراذين دينار واحد. وشرائط الاستحباب كشرائط الوجوب، ويسقط في الخيل اعتبار النصاب، والمقدار المستحق إخراجه مثل المقدار الواجب إلا في الخيل، ويستحب أيضا في المنازل والدكاكين والعقار وغيرها إذا كانت للغلة.
وقال بعض أصحابنا: إذا طلب مال التجارة برأس المال أو الربح (1) يجب فيه الزكاة. إذا اشترى سلعة بمائتين فأقامت عنده حولا فباعها بألفين زكى المائتين بحوله (2) ويستأنف لزكاة الفائدة الحول (3) من حين ظهورها. إذا اشترى سلعة فحال عليه الحول فحولها حول الأصل لأنها مردودة إليه بالقيمة ولا يستأنف، وإن كان اشتراها بعرض للقنية استأنف بها الحول والزكاة تتعلق بقيمة التجارة لا بها بعينها. (4) إذا كانت معه سلعة للتجارة فنوى بها القنية سقط زكاتها وإن كانت للقنية فنوى بها التجارة لا تصير تجارة حتى يتصرف فيها للتجارة وما لزم في رأس مال المضاربة من الزكاة به على رب المال وما لزم في الربح كان بينهما.
الفصل التاسع زكاة الرؤوس هي زكاة الفطرة وتجب على كل حر بالغ مالك للنصاب يجب فيه الزكاة مسلما كان أو كافرا غير أنه لا يصح من الكافر إخراجها إلا بعد الاسلام، ولا يضمن إلا بشرط الاسلام، فمن وجبت عليه يلزمه أن يخرجها عن نفسه وجميع من يعوله من والد وولد وزوجة ومملوك غائبا كان أو حاضرا أو
Page 123
Enter a page number between 1 - 499