42

Idah Maqala

إيضاح المقالة فيما ورد بالإمالة

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

سوريا

Genres

وظاهر كلامه: أنه إذا كان في زمان النهار: أنه يُمنع، للحاجة إلى ذلك لأجل القتال والأحكام بالنهار، فلو كان يبصر ليلًا، ولا يبصر نهارًا، لم تجز ولايته. وفي "الفروع": ما منعَ توليةَ القضاء، منعَ دوامَها، فينعزل به (١). وفي "المحرر": فَقْدُ سمعٍ أو بصرٍ بعد الثبوت عنده: له الحكمُ فيه (٢)، وقاله في "الإنتصار" في فقد بصر، وظاهر هذا لا ينعزل به. وفي "الرعاية الكبرى": إن زال عقله، بجنون، أو سكرٍ محرَّمٍ، أو إغماءٍ، أو عَمًى، انعزل (٣). قلت: الإغماءُ لا ينعزل به عند جمهور العلماء. الرابع: قال القاضي في "الأحكام السلطانية": وأما ضعفُ البصر: فإن كان يعرف به الأشخاصَ إذا رآها، لم يمنع الإمامة، وإن كان يدرك الأشخاص، ولا يعرفها، منعَ من عقدِها واستدامتِها (٤). الخامس: قال القاضي في "الأحكام السلطانية": فإن كان أَخْشَمَ الأنف، لا يُدرك به شمَّ الروائح، أو فقد الذوق الذي لا يفرق به بين

(١) انظر: "الفروع" (٦/ ٣٨٤). (٢) انظر: "المحرر في الفقه" للمجد ابن تيمية (٢/ ٢٠٣) وعبارته: "وما فقد منها في الدوام أزال الولاية إلا في فقد السمع أو البصر فيما ثبت عنده ولم يحكم به". (٣) انظر: "المبدع" (١٠/ ٢٤). (٤) انظر: "الأحكام السلطانية" (ص: ٢١).

1 / 47