231

Idah Fawaid

إيضاح الفوائد

Investigator

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1387 AH

سفر أو مرض أو نوم أو حيض أو نفاس أو بغير عذر مع وجوبه عليه والمرتد عن فطرة و غيرها سواء ولا يجب لو فات بجنون أو صغر أو كفر أصلي أو إغماء وإن لم ينو قبله أو عولج بالمفطر ويستحب التتابع (الثاني) الإمساك تشبها بالصائمين وهو واجب على كل متعمد بالإفطار في رمضان وإن كان إفطاره للشك، ولا يجب على من أبيح له الفطر كالمسافر والمريض بعد القدوم والصحة إذا أفطرا بل يستحب لهما وللحائض والنفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر والكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق وفي معناه المغمى عليه (الثالث) الكفارة وهي مخيرة في رمضان: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ويجب الثلاث في الإفطار بالمحرم على رأي وكفارة قضائه بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن عجز صام ثلاثة أيام و كفارة الاعتكاف كرمضان وفي كفارة النذر المعين قولان.

<div>____________________

<div class="explanation"> الماء وجب القضاء وإلا فلا.

قال دام ظله: ويجب الثلاث بالإفطار بالمحرم على رأي.

أقول: المشهور إيجاب كفارة واحدة للأصل (ولما) رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان يوما واحدا متعمدا من غير عذر قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فإن لم يقدر تصدق بما يطيق (1). وترك الاستفصال في الجواب عقيب عموم السؤال يقتضي العموم و ذهب محمد بن بابويه وابن حمزة إلى وجوب الثلاث لقول الرضا عليه السلام متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا الحديث (2) والأقوى عندي الثاني لأنه أحوط.

قال دام ظله: وفي كفارة النذر المعين قولان.

أقول: ذهب المصنف، وأبو الصلاح، وابن إدريس، وابن البراج إلى أنه كفارة رمضان وهو المشهور، وقيل كفارة يمين وهو أحد قولي الصدوق، وقال المرتضى في الموصليات إن نذر صوم يوم معين فأفطره كان عليه كفارة رمضان وإن</div>

Page 233