Idah Fawaid
إيضاح الفوائد
Investigator
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1387 AH
Your recent searches will show up here
Idah Fawaid
Ibn Callama Hilli d. 770 AHإيضاح الفوائد
Investigator
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1387 AH
المطلب الرابع في بقايا مباحث هذا الباب إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه لم يضمن المالك وتبرء ذمته حين القبض ومع عدم هؤلاء والمستحق وإدراك الوفاة يجب الوصية بها وأقل ما يعطي الفقير عشرة قراريط أو خمسة دراهم على رأي استحبابا، ولا حد للأكثر مع <div>____________________
<div class="explanation"> الموكل ونمنع كون وقت النية هو حين تعينها بل هو وقت الدفع إلى الفقير والشيخ بنى قوله على رواية عزل الزكاة فإنه يجوز وتتعين به ودفعها إلى الوكيل كالعزل بل أقوى لأنه اخراج لها عن يده ولأن العزل بالنية وإلا لم يصح والعبادة الواحدة لا يجب لها نيتان.
(والتحقيق) أنه كلما قارنت نية المالك الدفع إلى الفقير أجزئت سواء نوى الوكيل أو لا وإن فقدت نية المالك وقارنت نية الوكيل أجزئت لما قررناه وإن قارنت نية الموكل الدفع إلى الوكيل وقارنت نية الوكيل الدفع إلى الفقير (1) فإن قلنا بإجزائها منفردة أجزئت هنا قطعا وإلا فالاحتمال متوجه لأن الوكيل إذا لم يكن نائبا عن الفقراء توجه الاحتمال ولا تجزي نية المالك حال التعيين بل حال الدفع إلى الفقير فوجودها كالعدم فقوله (2) " ولو دفع إلى وكيله ونوى حينئذ ونوى الوكيل حال الدفع أجزأ " فيه نظر.
قال دام ظله: وأقل ما يعطي الفقير عشرة قراريط خمسة دراهم على رأي استحبابا.
أقول: الأول قول المفيد والشيخ الطوسي لقول الصادق عليه السلام لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض الله من الزكاة (3) وذهب السيد</div>
Page 206
Enter a page number between 1 - 2,560