Idah Fawaid
إيضاح الفوائد
Investigator
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1387 AH
يقضي هو ويجوز المقاصة ولو كان الغارم ميتا جاز القضاء عنه والمقاصة وإن كان واجب النفقة جاز القضاء عنه حيا وميتا والمقاصة ولو صرف ما أخذه في غير القضاء ارتجع ويقبل قوله في الغرم من غير يمين إذا تجرد عن تكذيب الغريم أو غيره (السابع) في سبيل الله وهو كل مصلحة كبناء القناطر وعمارة المساجد وإعانة الزائرين والحاج ومساعدة المجاهدين وقيل يختص الأخير ولو أعطي الغازي منه فصرفه في غيره استعيد ويسقط المؤلفة منهم والساعي والغازي حال الغيبة إلا مع الحاجة إلى الجهاد ولا يشترط في الغازي والعامل الفقر (الثامن) ابن السبيل وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده و كذا الضيف ولا يزاد على قدر الكفاية فإن فضل أعاده.
<div>____________________
<div class="explanation"> أقول: هذا اختيار ابن إدريس لوجود المقتضي وانتفاء المانع لعدم العلم بحصول المانع والأصل عدمه ولا يعارض بعدم وجود العلة لأن العدم طردي لا يصلح للعلية ولا لجزئها ولقوله تعالى: والغارمين (1)، فإن كان حقيقة في من عليه دين مطلقا خصص بالمنفق في المعصية فالمطلوب للاكتفاء بأصالة عدم المخصص، وإن كان حقيقة فيمن عليه دين لم ينفقه في معصية فالمطلوب أيضا للاكتفاء بأصالة العدم مع تعليق الشارع على عدمي ولا يرد احتمال كونه حقيقة في المنفق في الطاعة للتخلف عنه في التلف من غير تفريط وانتفاء كل علة غير الغرم، وقال الشيخ: لا يعطي للجهل بالشرط فإن الشرط هو الانفاق في الطاعة أو التلف والجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط فلا يدفع إليه قلنا بل الانفاق في المعصية مانع ومع جهله فالأصل عدمه، والتحقيق أن منشأ الخلاف أن الانفاق في المعصية هل هو مانع أو الانفاق في الطاعة شرط والأقوى عندي استحقاقه مع الجهل.
قال دام ظله: وفي سبيل الله وهو كل مصلحة كبناء القناطر وعمارة المساجد وإعانة الزائرين ومساعدة المجاهدين وقيل يختص بالأخير.
أقول: الأول اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف وابن حمزة وابن إدريس لأن السبيل الطريق وإذا أضيف إلى الله تعالى أفاد الموصل إلى الثواب والأمر بالكلي</div>
Page 197