171

Idah Fawaid

إيضاح الفوائد

Investigator

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1387 AH

حولها من حين سومها ولا يبني على حول الأمهات فلو كان عنده أربع ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا، ولو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة وبعده يجب للجميع إن فرط وإلا فبالنسبة، ولو ملك خمسا من الإبل نصف حول ثم ملك أخرى ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة ولو تغير الفرض بالثاني بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول نصابها واحد وعشرون جزء من ستة وعشرين جزء من بنت مخاض عند حول الزيادة ولو ملك أربعين شاة ثم أربعين فلا شئ في الزائدة ولو ملك ثلاثين بقرة وعشرا بعد ستة أشهر فعند تمام حول الثلاثين تبيع أو تبيعة وعند تمام حول العشر ربع مسنة فإذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة فإذا حال آخر على العشر فعليه ربع مسنة وهكذا ويحتمل التبيع وربع المسنة دائما و ابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين ولو ارتد في الأثناء عن فطرة استأنف ورثته <div>____________________

<div class="explanation"> دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه الزكاة (1) والفاء تقتضي التعقيب بلا فصل فبأول جزء منه يصدق أنه حال عليه الحول و" حال " فعل ماض لا يصدق إلا بتمامه.

قال دام ظله: ولو ملك ثلاثة بقرة وعشرا بعد ستة أشهر فعند تمام حول الثلاثين تبيع أو تبيعة وعند تمام حول العشر فعليه ربع مسنة فإذا تم حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة فإذا حال آخر على العشر فعليه ربع مسنة وهكذا ويحتمل التبيع وربع المسنة دائما وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين.

أقول: أما وجوب التبيع في الحول الأول فظاهر لأنه قد تم نصابه وحال عليه الحول وأما وجوب ربع المسنة عند تمام حولها فلأنه ملك أربعين سائمة زكوية فيجب في العشر ربع مسنة لأنا نبسط المسنة على أجزاء النصاب مع اعتبار الحول كيلا يضيع على الفقراء أو يتضرر المالك وعندي في هذا نظر وسيأتي (ووجه الثاني) اعتبار كل نصاب بحوله لتعذر الجمع (ووجه الثالث) سقوط اعتبار النصاب الأول عند تملك النصاب الثاني ولا يمكن اعتباره من حين ملك العشر لأنه إن بنى على الأول يتضرر</div>

Page 173