164

Idah Fawaid

إيضاح الفوائد

Investigator

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1387 AH

المقام عشرة قصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم ولو صلاة واحدة ولو عزم العشرة في غير بلده ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود والإقامة أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد وإلا قصر ولو قصر في ابتداء السفر ثم رجع عنه لم يعد ولا اعتبار بإعلام البلدان ولا المزارع والبساتين وإن كان ساكن قرية ولو جمع سور قرى لم يشترط مجاوزة ذلك السور ولو كانت القرية في وهدة اعتبرت بنسبة الظاهر وفي المرتفعة إشكال ولو رجع لأخذ شئ نسيه قصر في طريقه إن كان مسافة وإلا فلا ولو أتم المقصر عامدا أعاد مطلقا والجاهل بوجوب التقصير معذور لا يعيد مطلقا والناسي يعيد في الوقت خاصة ولو قصر المسافر اتفاقا أعاد قصرا كتاب الزكاة وفيه أبواب (الأول) في زكاة المال وفيه مقاصد (الأول) في الشرائط وفيه فصلان:

(الأول) في الشرائط العامة وهي أربعة (الأول) البلوغ فلا تجب على الطفل، نعم لو <div>____________________

<div class="explanation"> صلاة واحدة على التمام والصادق عليه السلام علق القصر على ذلك (والأقوى ما هو الأقرب عند المصنف خ).

قال دام ظله: وفي المرتفعة إشكال أقول: شرط القصر خفاء جدران السكنى بالبعد فلو ارتفعت ارتفاعا خارجا عن العادة احتمل اعتبارها بالنسبة إلى المعتادة (لأن) إطلاق الشرع إنما يحمل على المعتاد المعهود (ولأنه) لو اعتبر الخفاء حقيقة هنا لجاز أن يؤدي إلى عدم القصر في المسافة بين منزله ومقصده وفي صورة الأربعة مع الرجوع ليومه والأقرب عندي اعتبار الخفاء حقيقة لأن الصادق عليه السلام سئل متى يقصر المسافر فقال إذا توارى من البيوت (1) وهو من الصحاح و" إذا " تتضمن معنى الشرط وإذا عدم الشرط عدم المشروط فلا يجوز قبل الغيبوبة.

كتاب الزكاة (أقول) الزكاة هي لغة النمو والطهارة وشرعا صدقة راجحة مقدرة بأصل الشرع ابتداء ويسمى القدر الواجب في النصاب أو عن النفس زكاة.

وفيه مقاصد: الأول في الشرائط وفيه فصلان الأول في الشرائط العامة</div>

Page 166