Idah Fawaid
إيضاح الفوائد
Investigator
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1387 AH
والأقرب إيقاع نية الانفراد ولو سها الإمام في الأولى لم يتابعه الثانية في سجوده ويجب أخذ السلاح في الصلاة ويجوز مع النجاسة ولو منع واجبا لم يجز اختيارا.
الفصل الخامس في صلاة السفر وفيه مطالب الأول محل القصر وهو من الفرائض الرباعية اليومية خاصة ونوافل النهار والوتيرة مع الأداء في السفر فلا قصر في فوائت الحضر ويثبت في فوائت السفر ولو سافر في أثناء الوقت أتم على رأي وكذا لو حضر من السفر في الأثناء والقضاء تابع ولا قصر في <div>____________________
<div class="explanation"> ومبدأه رفع الإمام من سجود الأولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية والأقرب إيقاع نية الانفراد.
أقول: وجه الأول أنه صلى بالأولى ركعة وآخرها الرفع من السجدتين ووجه الثاني أنهم جميعا صائرون إليه فلا فائدة في قطع القدوة قبله ولأنهم ينفردون حين ينتظر الثانية وهو حال الاعتدال في قيام الثانية، وهو الأقوى عندي، ووجه الثالث أنهم نووا الاجتماع فلا يخرجون عنه الأبنية الانفراد، وعلى الثالث قيل يجب الانفراد على الفرقة الأولى عند رفع الإمام من سجود الأولى، وقيل عند الاعتدال في الثانية.
قال دام ظله: ولو سافر في أثناء الوقت أتم على رأي وكذا لو حضر من السفر في الأثناء.
أقول: هنا مسألتان إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة وجب الإتمام عند المصنف وهو مذهب ابن أبي عقيل، ووجهه أنه مخاطب عند الدلوك بأربع والسفر لا يسقط ما سبق وجوبه كالفائتة والحيض ولأنه لو أسقط لكان ناسخا، وأوجب المفيد والمرتضى التقصير لأن أبا عبد الله عليه السلام سئل: فلما دخل وقت الصلاة وأنا في أهلي فلا أصلي حتى أخرج، فقال صل وقصر (1)، وأوجب في النهاية التمام مع الاتساع والتقصير مع التضيق، والتحقيق أن نقول هذه المسألة مبنية على مقدمتين (ا) السفر لا يسقط ما وجب قبله وقد تقرر (ب) الواجب الموسع يجب بأول الوقت وقد بين في</div>
Page 158