144

Idah Fawaid

إيضاح الفوائد

Investigator

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1387 AH

الإغماء، ولو ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه مستحلا قتل إن كان قد ولد مسلما وإلا استتيب فإن امتنع قتل ويقتل دعوى الشبهة الممكنة وغير المستحل يعزر ثلاثا ويقتل في الرابعة المطلب الثاني في الأحكام القضاء تابع للأصل في وجوبه وندبه ولا يتأكد قضاء استحباب فائتة النافلة بمرض ويستحب الصدقة فيه عن كل ركعتين بمد فإن عجز فعن كل يوم ووقت قضاء الفائتة الذكر ما لم يتضيق فريضة حاضرة، وهل تتعين الفائتة مع السعة قولان، ويجب المساواة فيقضي القصر قصرا ولو في الحضر والحضر تماما ولو في السفر والجهر به جهرا والإخفاتية إخفاتا ليلا ونهارا إلا في كيفية الخوف أما الكمية فإن استوعب الخوف الوقت فقصر وإلا فتمام والترتيب فيقدم سابق الفائتة على اللاحق وجوبا كما يقدم سابق الحاضرة <div>____________________

<div class="explanation"> الفصل الثاني في القضاء قال دام ظله: وهل تتعين الفائتة مع السعة قولان.

أقول: الشيخان والسيد المرتضى وابن الجنيد يتعين، لقوله عليه السلام من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها (1) والفاء للتعقيب على حسب ما يمكن، ولقوله عليه السلام لا صلاة لمن عليه صلاة والمراد نفي الصحة لما تقرر في الأصول وهو عام لما تقرر في الأصول أن النكرة المنفية للعموم، وقال ابنا بابويه والمصنف وجدي لا يتعين لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (2) والمراد اليومية إجماعا وهو عام في المكلفين إجماعا والوقت لصحة الاستثناء ولاستلزام التعيين التكليف بالمحال المحال ولما صح من قول الصادق عليه السلام إن نام رجل ونسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما وإن خاف أن يفوت</div>

Page 146