134

Idah Fawaid

إيضاح الفوائد

Investigator

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1387 AH

النافلة على الراحلة انعقد المطلق لا المقيد ولو فعله معه صح وكذا لو نذرها جالسا أو مستدبرا إن لم نوجب الضد واليمين والعهد كالنذر في ذلك كله.

الفصل الخامس في النوافل أما اليومية فقد سلفت وغيرها أقسام (الأول) صلاة الاستسقاء وكيفيتها كالعيد إلا القنوت فإنه هنا باستعطاف الله تعالى وسؤاله الماء ويستحب الدعاء بالمنقول والصوم ثلاثة أيام متواليات آخرها الجمعة أو الاثنين والخروج إلى الصحراء في أحدهما حفاة بسكينة ووقار وإخراج الشيوخ والأطفال والعجائز والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم وتحويل الرداء للإمام بعدها والتكبير له مستقبل القبلة مئة مرة رافعا صوته والتسبيح مئة عن يمينه والتهليل عن يساره مئة والتحميد مئة مستقبل الناس <div>____________________

<div class="explanation"> المطلق ولأن الوجوب هو الترجيح المانع من النقيض فلا يعقل فيه التزايد (وقيل) ينعقد للأصل والنذر مسلم أنه من الأسباب لكن الأسباب الشرعية معرفات فجاز أن يجتمع على المسبب الواحد أسباب كثيرة ولا يلزم تحصيل الحاصل ولا البطلان ولا اجتماع الأمثال، وإلى الأول مال الشيخ، وابن إدريس (لا يقال) لا فائدة في النذر لأن الوجوب معلوم قبله فلا يصلح للتعريف ولا التأثير (لأنا نقول) فائدته وجوب الكفارة فيكون المكلف معه أقرب إلى الفعل الواجب الأصلي احترازا عن الكفارة ولا تأثير له في أصل الوجوب بل تقريب المكلف وزيادة داعيه وهو الأقوى عندي.

قال دام ظله: أو مستدبرا إن لم نوجب الضد.

أقول: معناه إن وجب الاستقبال في النافلة بطل نذرها مستدبرا لأنه قيد نذره بمبطل للصلاة فيبطل النذر وإن لم نوجب الاستقبال انعقد نذر الصلاة مطلقا دون القيد ومعنى قوله أنه يجب أي يشترط الاستقبال والحق عندي أنه لا يصح لأن الاستقبال شرط في كل صلاة اختيارية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي (1) ولم يصل النافلة إلا مستقبلا.</div>

Page 136