Idah Fawaid
إيضاح الفوائد
Investigator
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1387 AH
Your recent searches will show up here
Idah Fawaid
Ibn Callama Hilli d. 770 AHإيضاح الفوائد
Investigator
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition Number
الأولى
Publication Year
1387 AH
سكنت ولو قصر زمان الموقتة عن الواجب سقطت فلو اشتغل أحد المكلفين في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام أما الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين، وجاهل الكسوف لو علم بعد انقضائه يسقط عنه إلا مع استيعاب الاحتراق، ولا يجب على جاهل غيره، والناسي والمفرط عمدا يقضيان، ويقدم الحاضرة استحبابا إن اتسع الوقتان ووجوبا إن ضاق وإلا قدم المضيق والكسوف أولى من صلاة الليل وإن خرج وقتها ثم يقضي ندبا ولا يصلي على الراحلة ومشيا اختيارا.
الفصل الرابع في صلاة النذر ومن نذر صلاة شرط فيها ما شرط في الفرائض اليومية وتزيد الصفات التي عينها في نذره إن قيده إما بالزمان كيوم الجمعة أو المكان بشرط المزية كالمسجد أو غيرهما فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم يجزء ووجب عليه كفارة النذر والقضاء إن.
لم يتكرر ذلك الزمان، ولو أوقعها في غير ذلك المكان فكذلك إلا أن يخلو القيد <div>____________________
<div class="explanation"> المتابعة في مواضع فليجز هنا لضرورة والأقوى عندي الأول.
قال دام ظله: ولو قصر زمان الموقتة عن الواجب سقطت فلو اشتغل أحد المكلفين في الابتداء وخرج الوقت وقد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام.
أقول: وجه القرب أنه يستحيل أن يكلف بالعبادة في وقت قاصر عنها ويحتمل وجوبه لقوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (1) ولقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم (2) والحق عندي أنه لا يجب الإتمام لظهور استحالة التكليف بها وهذا ليس وقتا لهذه الصلاة في أصل وضعه وقوله من أدرك ركعة من الصلاة المراد به في وقت متسع للصلاة في أصل وضعه والعمل في الآية المراد به الشرعي وهو الصحيح.
الفصل الرابع في صلاة النذر قال دام ظله: ولو أوقعها في غير ذلك المكان فكذلك إلا أن يخلو القيد</div>
Page 131
Enter a page number between 1 - 2,560