129

Idah Fawaid

إيضاح الفوائد

Investigator

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1387 AH

ثم يسجد سجدتين ثم يصنع في الثانية كذلك ويتشهد ويسلم، ولو قرأ بعد الحمد بعض السورة وركع قام فأتم السورة أو بعضها من غير فاتحة، ويستحب الجماعة والإطالة بقدره وإعادة الصلاة مع بقائه ومساواة الركوع القراءة زمانا والسور الطوال مع السعة والتكبير عند الانتصاب من الركوع إلا في الخامس والعاشر فيقول سمع الله لمن حمده والقنوت بعد القراءة في كل مزدوج، ولو أدرك الإمام في ركعات الأولى فالوجه الصبر حتى يبتدي بالثانية ويحتمل المتابعة ولا يسجد مع الإمام فإذا انتهى إلى الخامسة بالنسبة إليه سجد ثم لحق الإمام ويتم الركعات قبل سجود الثانية.

الثاني الموجب وهو كسوف الشمس وخسوف القمر والزلزلة والريح المظلمة وأخاويف السماء، ووقتها في الكسوف من الابتداء فيه إلى ابتداء الانجلاء، وفي الرياح الصفر والظلمة الشديدة مدتها، وفي الزلزلة طول العمر فإنها أداء وإن <div>____________________

<div class="explanation"> الفصل الثالث في الكسوف قال دام ظله: ولو أدرك الإمام في ركعات الأولى فالوجه الصبر حتى يبتدي بالثانية ويحتمل المتابعة ولا يسجد مع الإمام فإذا انتهى إلى الخامسة بالنسبة إليه سجد.

أقول: وجه الأول أنه إن ترك الركوع لم يصح صلاته لأنه ركن فلا يسقط بفواته مع الإمام كغيره، ولأن الإمام لا يتحمل شيئا سوى القراءة وإن لم يتركه فإن تابع الإمام في السجود لزم زيادة ركن وهو مبطل وإلا لزم ترك متابعة الإمام وهو ضد ما يقتضي الإمامة، ولأنه قد فاته من الركعة ركوع فأشبه ما لو فاته الركوع من غير هذه الصلاة لعموم قول أبي عبد الله عليه السلام إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت وإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتت الركعة (1) (ولما صح) من قول أبي جعفر عليه السلام لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام (2) (ووجه) الثاني تحصيل فضيلة الجماعة في بعض الصلاة وجاز ترك</div>

Page 130