692

Īḍāḥ al-dalāʾil fī al-farq bayna al-masāʾil

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

ولو علق عتقها بصفة [كقوله: إن دخلت الدار فأنت حرة] (١) فماتت قبل وجودها وبعد أن ولدت أولادًا، لم يعتقوا بوجود الصفة فيهم (٢).
والفرق: أن أولاد المدبرة مدبرون، كما قررنا (٣).
بخلاف أولاد المعلق عتقها بصفة، فإنهم لم يتعلق عتقهم بتلك الصفة.
بدليل: أنَّهم لو دخلوا الدار مثلًا ولم تدخلها أمهم وهي في ملك السيد لم يعتقوا، ولو كان قد تعلق عتقهم عتقوا، فدل أن عتقهم لم يتعلق، فظهر الفرق (٤).
فَصل
٧٩٥ - إذا عتقت المدبرة بموت سيدها، ثم اختلفت هي والوارث في مال بيدها، فقال الوارث: كسبتيه قبل الموت فهو إرث، فقالت: بل بعده فهو ملكي، أخذ بقولها
ولو اختلفا في ولدها/، فقال: ولدتيه قبل التدبير فهو مملوكي، فقالت: [٩٠/ب] بل بعده فهو حر، أخذ بقوله.
والفرق: أن الأصل في الولد الرق؛ لأنه ولد مملوكة، فالقول قول من يدعيه.
بخلاف الثَّانية، فإن الأصل عدم المال، ويدها عليه، فأخذ بقولها: إنه ملكها (٥).

(١) من: فروق السامري، ق، ١٧١/ ب. (العباسية)، والسياق يقتضيها، كما دل عليه كلام المصنف في الفرق.
(٢) انظر: المغني، ٩/ ٣٨٢، الكافي، ٢/ ٥٨٩، المبدع، ٦/ ٣١٣.
(٣) في الفصل السابق.
(٤) انظر: المغني، ٩/ ٣٨٢، الكافي، ٢/ ٥٨٩.
(٥) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١٧٢/ أ. (العباسية). وفي روضة الطالبين، ١٢/ ٢٠٦.

1 / 703