635

Īḍāḥ al-dalāʾil fī al-farq bayna al-masāʾil

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وأمَّا الزوجة فتملك ما دفعه إليها، فهي المؤدية للأجرة، فافترقا (١).
فَصل
٧١٤ - إذا حلف لا يتصدق عليه، فوهبه، لم يحنث
ولو كان بالعكس، حنث (٢).
والفرق: أن الصدقة هبةٌ لأنها متضمنةٌ معناها.
[٨١/أ] وليست الهبة صدقة / لجواز قبولها لمن لا تحل له الصدقة، فاتضح الفرق (٣).
فَصل
٧١٥ - إذا حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمرٍ ولم تتميز، فأسقط منه تمرةً وأكل الباقي، لم يحنث (٤).
ولو حلف ليأكلن، حنث (٥).
والفرق: أنَّه في الأولى منع نفسه أكلها، وبعد الاختلاط والسقوط يحتمل بقاؤها وعدمها، والأصل براءة الذمة من الحنث، فلم يحنث (٦).

(١) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، ١٥٢/ ب. (العباسية).
(٢) إن تصدق عليه صدقة تطوع، فأمَّا إن أعطاه صدقة واجبة كزكاة ونذر، فإنَّه لا يحنث قولًا واحدًا في المذهب.
وانظر المسألتين في: المقنع، ٣/ ٥٧٧، المحرر، ٢/ ٧٧، الإنصاف، ١١/ ٦٦، الإقناع، ٤/ ٣٤٥.
(٣) انظر: الكافي، ٤/ ٣٩٩ - ٤٠٠، الشَّرح الكبير، ٦/ ١٠٦ - ١٠٧، المبدع، ٩/ ٢٩٣ - ٢٩٤، كشاف القناع، ٦/ ٢٥٣.
وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، ٢٩٣/ ب.
(٤) انظر: مختصر الخرقي، ص، ١٤١، الهداية، ٢/ ٣٥، المقنع، ٣/ ٢١٦، الإقناع، ٤/ ٦٠.
(٥) انظر المغني، ٨/ ٨١٧، الشَّرح الكبير، ٤/ ٥١١، المبدع، ٧/ ٣٨٢، الإقناع، ٤/ ٦٠.
(٦) انظر: المغني، ٨/ ٨١٧، الشَّرح الكبير، ٤/ ٥١١، كشاف القناع، ٥/ ٣٣٢.

1 / 646