566

Īḍāḥ al-dalāʾil fī al-farq bayna al-masāʾil

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

فَصْل
٦١٣ - تغلظ دية العمد بصفتها، وهي أسنان الإبل، لا بزيادة العدد (١).
ولو قتل في الحرم (٢) أو الإحرام، غلظت بزيادة/ العدد ديةٌ وثلثٌ (٣). [٧١/ أ]
والفرق: أن تغليظها في الثانية لحرمة الحرم، فكان بزيادة العدد، كما لو قتل صيدًا (٤) مملوكًا في الحرم (٥)، فإنَّه يضمنه بقيمته مرتين.
بخلاف تغليظها للعمد، فإن ذلك لا يرجع إلى الحرم، فلم تغلظ بزيادة العدد، بل نص الشارع على التغليظ بالصفة (٦)، فتفارقا (٧).
فَصْل
٦١٤ - تغلظ الدية بالحرم والإحرام والشهر الحرام، فتجب ديتان (٨)، ولا تداخل.

= الكافي، ٤/ ٣٤، المغني، ٧/ ٧٠٢، الشرح الكبير، ٥/ ١٩٦، كشاف القناع، ٥/ ٥٤٢.
(١) وكذا شبه العمد أيضًا.
انظر: الهداية، ٢/ ٩٣، الكافي، ٤/ ٧٢، المحرر، ٢/ ١٤٤، الإقناع، ٤/ ٢٠٧.
(٢) أي: حرم مكة فقط. في الصحيح من المذهب.
انظر: المغني، ٧/ ٧٧٤، الإنصاف، ١٠/ ٧٥، الإقناع، ٤/ ٢١٥.
(٣) انظر: الهداية، ٢/ ٩٣، الكافي، ٤/ ٧٦، المحرر، ٢/ ١٤٥، الفروع، ٦/ ١٨.
(٤) في الأصل (سيد) والتصويب من: فروق السامري، ق، ١٠٨/ ب.
(٥) في الأصل (الحرمة) والتصويب من: المصدر السابق.
(٦) في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: (من قتل مؤمنًا متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل).
انظر الحديث في: الفتح الرباني، ١٦/ ٤٦، سنن الترمذي، ٤/ ١١ - ١٢، وقال: حسن غريب، سنن ابن ماجة، ٢/ ١٠٠. قال في إرواء الغليل، ٧/ ٢٥٩: إسناده حسن.
(٧) انظر الفرق في: فروق السامري، ق، ١٠٨/ ب.
(٨) وجه كونها ديتان: أنَّه يجب بالقتل دية، وبالتغليظ ثلث دية، وقد تكرر التغليظ ثلاث =

1 / 577