545

Īḍāḥ al-dalāʾil fī al-farq bayna al-masāʾil

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

كتاب النفقات
[فَصْل]
٥٧٧ - يلزم المكاتبَ نفقةُ ولده من أمته
ولا يلزمه نفقة ولده من زوجته، حرةً كانت أو أمةً.
والفرق: أنَّه إذا كانت زوجته، [أمةً] (١) فولده منها رقيقق لمالكها، فنفقته عليه، وإن كانت حرةً فولده منها حرٌ، ونفقة الأقارب تجب على سبيل المواساة، وليس المكاتب من أهلها، بدليل: عدم وجوب زكاة ماله.
بخلاف ولده من أمته، فإن حكمه حكم نفسه، بدليل: أنَّه يتبعه في الرِّق والعتق، فيكون قد أنفق مال سيده على مملوكه، وذلك جائزٌ (٢).
فَصْل
٥٧٨ - إذا دفع إلى زوجته نفقة سنةٍ، ثمَّ طلقها أو ماتت، فله الرجوع عليها بقسط ما بقي من المدة. في إحدى الروايتين
ولو دفع إليها كسوة سنةٍ، ثمَّ ماتت أو بانت، لم يرجع عليها بقسط الكسوة. روايةً واحدةً (٣).

(١) من فروق السامري، ق، ١٠١/ ب.
(٢) انظر المسألتين والفرق بينهما في: شرح مختصر الخرقي للقاضي، ٢/ ق، ٨٢/ ب، المغني، ٧/ ٥٩٧، ٥٩٩ - ٦٠٠،
الشرح الكبير، ٥/ ١٤١ - ١٤٢، كشاف القناع، ٥/ ٤٨٥.
وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، ٢٦٣/ أ.
(٣) ليس في المسألتين كليهما رواية عن الإمام أحمد - كما قاله المصنف فيما يأتي - بل في كل واحدةٍ من المسألتين وجهان لفقهاء المذهب.
والصحيح من الوجهين في كلا المسألتين: أنَّه يرجع عليها بقسط ما بقي من النفقة =

1 / 556