500

Īḍāḥ al-dalāʾil fī al-farq bayna al-masāʾil

إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل

Editor

أطروحة دكتوراة - قسم الدراسات العليا الشرعية بجامعة أم القرى

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

فَصْل
٥١٧ - إذا قال لغير مدخولٍ بها: أنت طالق طلقةً قبل طلقةٍ، لم تطلق إلا واحدةً (١).
ولو قال (٢): قبلها طلقة، طلقت طلقتين، اختاره أبو بكر (٣)، وأبو الخطاب (٤).
والفرق: أن بقوله: أنت طالق طلقةً يقع بها واحدةٌ تبينها، [و] (٥) قوله: قبل طلقةٍ، يقتضي أن يقع بعد الأولى أخرى، وذلك لا يتأتى؛ لأن الزوجة بانت بالأولى كما ذكرنا.
بخلاف قوله: قبلها طلقة؛ لأن ذلك يقتضي وقوع الطلقة القبلية قبل وقوع/ طلقة المواجهة، فبقوله: أنت طالق يقع بها طلقة المواجهة، وبقي [٦١/ب] إقراره بأنه أوقع عليها طلقةً، فيلزمه حكمه (٦)، فافترقا.
قال أبو عبد الله السامري (٧)، فإن قيل: فهلَّا قلتم: إذا قال: أنت طالق [طلقة] (٨) بعد طلقةٍ كذلك؛ لأنها مثلها.

(١) انظر: الهداية، ٢/ ١٠، المقنع، ٣/ ١٦٤، المحرر، ٢/ ٥٦، الإقناع، ٤/ ٢٠.
(٢) تكرر قوله (ولو قال) فحذفت المتكرر.
(٣) انظر: الكافي، ٣/ ١٨٥، الإنصاف، ٩/ ٢٦.
(٤) في الهداية، ٢/ ١٠.
والصحيح في المذهب: أنها تطلق طلقة واحدة، كالمسألة الأولى.
لأنه طلاق بعضه قبل بعض، فلم يقع بغير المدخول بها جميعه، كما لو قال: طلقةً بعد طلقةٍ.
انظر: الشرح الكبير، ٤/ ٤٥١ - ٤٥٢، الفروع وتصحيحه، ٥/ ٤٠٤، الإنصاف، ٩/ ٢٥ - ٢٦، الإقناع، ٤/ ٢٠، منتهى الإرادات، ٢/ ٢٦٩.
(٥) من فروق السامري، ق، ١١٧/ أ، (العباسية).
(٦) انظر: الكافي، ٣/ ١٨٥، الشرح الكبير، ٤/ ٤٥١، المبدع، ٧/ ٣٠٣.
(٧) في الفروق، ق، ١١٧/ أ، (العباسية).
(٨) من المصدر السابق.

1 / 511